بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 يونيو 2010

اختصاصات المختارين وواجباتهم


وفقا لنص القانون رقم 40 لسنة 1966 وفي المادة التاسعة من الباب الرابع:

يختص المختار في الحي الذي عين له بالاعمال الآتية في حدود احكام القوانين والمراسيم

واللوائح المرعية:

- معاونة الوزارات المختلفة في الاتصال بالاهالي وتسهيل ايصال خدماتها للجمهور.

- التعبير لدى الوزارة المختلفة عن احتياجات الاهالي ورغباتهم في شتى النواحي.

- جمع البيانات الصحيحة الخاصة بالسكان وابلاغها للجهات المختصة وتقديم المساعدات

  اللازمة في عمل الاحصاءات المطلوبة.

- التبليغ عن المواليد والوفيات.

- تنفيذ التعليمات الخاصة بإقامة الاجانب.

- اخطار الجهات المختصة عن الجرائم التي تصل الى علمه.

- اتخاذ الاجراءات الاولية لمعاونة الشرطة في ضبط الجرائم، والقيام بالتحريات اللازمة

  لهذا الغرض.

- ابلاغ الجهات المختصة عن التركات التي يكون فيها قصر.

- المساعدة في اعلان الاوراق القضائية وعرائض الدعاوى.

- معاونة الاهالي في رسم وتنسيق مناهج الاصلاح الاجتماعي والثقافي والتعليمي في

  البيئة المحلية، وترغيب المواطنين في القيام باعمال الخدمات العامة.

- تنفيذ ما تكلفه به اية جهة حكومية في حدود اختصاصها.

- كافة الاعمال الاخرى التي تنص عليها القوانين والمراسيم واللوائح.

ليست هناك تعليقات: