وفقا لنص القانون رقم 40 لسنة 1966 وفي المادة التاسعة من الباب الرابع:
يختص المختار في الحي الذي عين له بالاعمال الآتية في حدود احكام القوانين والمراسيم
واللوائح المرعية:
- معاونة الوزارات المختلفة في الاتصال بالاهالي وتسهيل ايصال خدماتها للجمهور.
- التعبير لدى الوزارة المختلفة عن احتياجات الاهالي ورغباتهم في شتى النواحي.
- جمع البيانات الصحيحة الخاصة بالسكان وابلاغها للجهات المختصة وتقديم المساعدات
اللازمة في عمل الاحصاءات المطلوبة.
- التبليغ عن المواليد والوفيات.
- تنفيذ التعليمات الخاصة بإقامة الاجانب.
- اخطار الجهات المختصة عن الجرائم التي تصل الى علمه.
- اتخاذ الاجراءات الاولية لمعاونة الشرطة في ضبط الجرائم، والقيام بالتحريات اللازمة
لهذا الغرض.
- ابلاغ الجهات المختصة عن التركات التي يكون فيها قصر.
- المساعدة في اعلان الاوراق القضائية وعرائض الدعاوى.
- معاونة الاهالي في رسم وتنسيق مناهج الاصلاح الاجتماعي والثقافي والتعليمي في
البيئة المحلية، وترغيب المواطنين في القيام باعمال الخدمات العامة.
- تنفيذ ما تكلفه به اية جهة حكومية في حدود اختصاصها.
- كافة الاعمال الاخرى التي تنص عليها القوانين والمراسيم واللوائح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق